مدونة الأسرة
المادة 112
م. 112
حجم الخط
إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.
الفرع السادس: دعاوى التطليق
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول