إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق.
مدونة الأسرةالمادة 110مشروعم. 109م. 110م. 111حجم الخطأأأأإذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ