مدونة الأسرة
المادة 105
م. 105
حجم الخط
إذا كان الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول