مدونة الأسرة
المادة 103
إذا كان الزوج غائبا عن زوجته مدة سنة فأكثر، وكانت غيبته بدون عذر مقبول، وكان له مال يمكن الإنفاق منه، أنذرته المحكمة بالإيفاء، فإن لم يفعل طلقتها عليه.
إذا كان الغائب لا مال له، وكانت غيبته بدون عذر مقبول، طلقتها عليه المحكمة.