مدونة الأسرة
المادة 102
إذا ثبت عدم إنفاق الزوج على زوجته، وامتنع عن الأداء بعد إثبات عسره، ولم تثبت الزوجة يسره، أجلته المحكمة مدة لا تتعدى ثلاثين يوما.
إذا لم ينفق الزوج داخل الأجل المذكور، طلقتها عليه المحكمة، ما لم تكن تعلم بعسره وقت الزواج.
إذا أثبت الزوج أنه معسر ولا يستطيع النفقة، أجلته المحكمة مدة لا تتعدى ثلاثين يوما، فإن لم ينفق طلقتها عليه.
الفرع الثالث: الغيبة