للزوجة أن تطلب التطليق بسبب عدم إنفاق الزوج عليها، إذا كان الزوج موسرا أو معسرا، على السواء.
مدونة الأسرةالمادة 101مشروعللزوجة أن تطلب التطليق بسبب عدم إنفاق الزوج عليها، إذا كان الزوج موسرا أو معسرا، على السواء.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ