مدونة الأسرة
المادة 100
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.
إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
الفرع الثاني: عدم الإنفاق
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول