القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

المادة 96

مشروع
م. 96
حجم الخط
ينشر مستخرج من عقد الشركة ومستخرج من جميع العقود والمداولات المشار إليها في المادة 97 في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية. ويجب أن يتضمن هذا المستخرج على الخصوص البيانات التالية: 1- تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء بأحرفها الأولى؛ 2- شكل الشركة؛ 3- مقدار رأس المال؛ 4- عنوان المقر الاجتماعي؛ 5- غرض الشركة؛ 6- المدة التي تأسست من أجلها؛ 7- الاسم الشخصي والعائلي والموطن التجاري للمسيرين أو أعضاء مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات؛ 8- الاسم التجاري أو التسمية لكل شريك؛ 9- رقم التقييد في السجل التجاري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد