القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 93
م. 93
حجم الخط
يتم الشهر:
- بإيداع العقود أو الوثائق بكتابة ضبط محكمة المقر الاجتماعي؛
- وبنشر إشعار أو إعلانات في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية.