القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 90
م. 90
حجم الخط
يحتفظ كل شريك بملكية حصته ما لم يوجد شرط مخالف. غير أن الشركاء يمكن أن يتفقوا على اعتبار بعض الحصص في حالة شياع. وتعد أموالا مشاعة الأموال التي يكتسبها الشركاء من توظيف أو إعادة توظيف أموال مشاعة خلال مدة الشركة.