القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 82
م. 82
حجم الخط
يمكن لواحد أو أكثر من الشركاء المالكين لربع رأس مال الشركة على الأقل، سواء فرادى أو مجتمعين في أي شكل كان، أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، تعيين واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير. يحدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبراء وصلاحيتهم عند الاستجابة للطلب بعد استدعاء المسير بصفة قانونية، ويمكن تحميل الشركة أتعابهم. يوجه التقرير إلى المدعي وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا وكذا إلى المسير. ويعرض على الجمعية العامة المقبلة رفقة تقرير المسير ومراقب أو مراقبي الحسابات ويحظى بنفس الشهر.