القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 79
م. 79
حجم الخط
يخفض رأس المال بإذن من جمعية الشركاء التي تبت وفق الشروط المتطلبة لتغيير النظام الأساسي، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يمس هذا التخفيض بمبدأ مساواة الشركاء. يوجه مشروع تخفيض رأس المال إلى مراقبي الحسابات، إن وجدوا، داخل أجل خمسة وأربعين يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للنظر في هذا المشروع. ويطلع المراقبون الجمعية العامة على تقييمهم بشأن أسباب وشروط التخفيض. إذا صادقت الجمعية العامة على مشروع لتخفيض رأس المال غير معلن بحصول خسائر، جاز للدائنين الذين ترتب دينهم قبل تاريخ إيداع محضر المداولة بكتابة الضبط، أن يتعرضوا على التخفيض داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع، ويبلغ التعرض إلى الشركة بإجراء غير قضائي ويرفع للمحكمة. يرفض رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات التعرض أو يأمر بتسديد الديون أو بتكوين ضمانات إذا عرضتها الشركة واعتبرت كافية، ولا يمكن أن يشرع في عمليات تخفيض رأس المال خلال سريان أجل التعرض. يمنع على الشركة شراء أنصبتها. غير أنه يمكن للجمعية العامة التي قررت تخفيضا لرأس المال غير معلن بحصول خسائر أن تأذن للمسير بشراء عدد محدد من الأنصبة قصد إلغائها.