القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 77
م. 77
حجم الخط
يمكن تحرير الأنصبة الجديدة عند الزيادة في الرأسمال بإحدى الطرق التالية:
- تقديم حصص نقدية أو عينية؛
- إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛
- إدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال.
- إذا تم تحرير الأنصبة الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها المسير ويشهد على صحتها خبير محاسبي أو مراقب الحسابات عند الاقتضاء.
- تطبق أحكام المادة 51 في حالة الزيادة في رأس المال باكتتاب نقدي في الأنصبة.
- يمكن أن يتم سحب المبالغ المتأتية من الاكتتاب من طرف وكيل الشركة بعد إعداد شهادة المودع لديه. إذا لم تحقق الزيادة في رأس المال في أجل ستة أشهر تبتدئ من أول إيداع للأموال، أمكن لمقدمي الحصص سواء فرادى أو بواسطة وكيل يمثلهم جماعة، أن يتقدموا بطلب إلى البنك بسحب مبالغ حصصهم.