القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

المادة 72

مشروع
م. 72
حجم الخط
لكل شريك الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات ويتوفر على عدد من الأصوات مساو للأنصبة التي يملكها. يمكن للشريك أن يمثل بواسطة زوجه ما لم تكن الشركة مكونة من الزوجين فقط ويمكن لشريك أن يمثل بواسطة شريك آخر ما لم يكن عدد الشركاء اثنين فقط. يعد التوكيل الممنوح من أجل التمثيل في جمعية واحدة جائزا بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال. لا يمكن أن يمثل الشريك بواسطة شخص آخر إلا إذا كان النظام الأساسي يسمح بذلك. لا يمكن للشريك أن يعين وكيلا من أجل التصويت بجزء من أنصبته وأن يصوت هو شخصيا بالجزء الآخر. كل شرط مخالف لأحكام الفقرات 1 و2 و5 أعاله يعتبر كأن لم يكن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد