القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

المادة 71

مشروع
م. 71
حجم الخط
تتخذ القرارات في الجمعية العامة. غير أنه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ كل القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء باستثناء القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 70، ويحدد هذا النظام مسطرة وآجال هذه الاستشارة. يدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال. وتوجه الدعوة من طرف المسير وإلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا. يجب أن تشير الدعوة إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى وثائق أخرى. يمكن لشريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأنصبة أو عشر الأنصبة إذا كانوا يمثلون عشر الشركاء على الأقل أن يطلبوا عقد الجمعية العامة. يمكن لشريك أو أكثر ممن يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال. كل شرط مخالف لمقتضيات الفقرتين 4 و5 أعاله يعتبر كان لم يكن. يمكن لكل شريك، بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها. يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية. غير أنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد