القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

المادة 70

مشروع
م. 70
حجم الخط
يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون على جمعية الشركاء لأجل المصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية. ولهذه الغاية، توجه إلى الشركاء الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة ونص التوصيات المقترحة وكذا عند الاقتضاء، تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل. وخلال هذا الأجل يوضع الجرد بالمقر الاجتماعي رهن إشارة الشركاء دون أن يكون لهم الحق في أخذ نسخة منه. ويمكن أن تبطل كل مداولة اتخذت خرقا لأحكام هذه الفقرة. لكل شريك أن يضع أسئلة كتابية يلزم المسير بالجواب عليها عند انعقاد الجمعية وذلك ابتداء من التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة. علاوة على ذلك، يمكن للشريك، في كل حين، أن يطلع، بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير المسير، وإن اقتضى الحال على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، ومحاضر الجمعيات العامة. يترتب على حق الاطلاع حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد. يمكن الاستعانة بمستشار أثناء ممارسة حق الاطلاع. كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة يعتبر كأن لم يكن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد