القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 62
م. 62
حجم الخط
كل مسير غير شريك لا يمكن عزله إلا وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي، وإلا فبقرار من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل. وإذا تم العزل بدون سبب صحيح، يمكن للمسير أن يطالب بتعويض عن الضرر.