القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 59
م. 59
حجم الخط
تسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف مسير أو أكثر يعينون من بين الشركاء أو من غيرهم، وتعيينهم يتم في النظام الأساسي أو بموجب عقد لاحق أو بقرار من الشركاء يتخذ في جمعية عامة أو باستشارة كتابية. إذا كان المسير شخصا معنويا، فإن مسيريه يخضعون لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤولية المدنية والجنائية كما لو كانوا مسيرين باسمهم الخاص، وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يسيرونه. في حالة عدم وجود مسير، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بجمع الشركاء أو باستشارتهم كتابة قصد تعيين مسير أو أكثر. وفي الانتظار، يمارس التسيير من طرف جميع الشركاء مجتمعين.