القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 54
م. 54
حجم الخط
يمنع على الشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار قيم منقولة تحت طائلة بطلان الإصدار. يمنع أيضا على الشركة ضمان إصدار قيم منقولة تحت طائلة بطلان الضمان.