القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 126
م. 126
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مسيرو الشركات الذين تعمدوا عدم ملامة أو عدم العمل على ملامة النظام الأساسي لأحكام هذا القانون. تمنح المحكمة مهلة جديدة لا تتجاوز ستة أشهر يجب خلالها ملامة النظام الأساسي للشركة مع أحكام هذا القانون. عند عدم احترام هذه المهلة الجديدة، يعاقب المسيرون المعنيون بغرامة 10.000 إلى 20.000 درهم.