القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 121
م. 121
حجم الخط
تصبح الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثالثة الموالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي للشركة قصد ملاءمتها مع الأحكام المذكورة. تتم الملامة إما بنسخ أو تغيير أو إذا اقتضى الحال باستبدال الأحكام النظامية المخالفة لأحكام هذا القانون الآمرة وإدخال ما يستلزمه القانون المذكور من إضافات عليها ويتم ذلك إما بتعديل النظام الأساسي القديم أو باعتماد نظام جديد. يمكن أن يتخذ الشركاء قرار الملامة المذكورة وفق شروط صحة القرارات العادية على الرغم من أية أحكام قانونية أو نظامية مخالفة وذلك شريطة أن لا يلحق التعديل في المضمون سوى البنود المتنافية مع هذا القانون. إلا أنه لا يمكن تحويل الشركة أو الزيادة في رأس مالها بطريقة أخرى غير دمج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار إلا ضمن الشروط المتطلبة لتعديل النظام الأساسي.