القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 120
م. 120
حجم الخط
تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي ستنشأ فوق تراب المملكة وذلك بعد دخول التشريع المتعلق بالسجل التجاري المنصوص عليه في الكتاب الأول من مدونة التجارة حيز التطبيق، غير أنه لا يكون لزاما القيام مجددا بإجراءات التأسيس التي سبق إنجازها.