القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 116
م. 116
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل من قام رغم المنع المنصوص عليه في المادة 66 بالاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو عمل على الحصول على دائنية في حسابها الجاري أو بأي طريقة أخرى وكذا أن تكفل الشركة أو تضمن احتياطيا التزاماته تجاه الأغيار.