القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 115
م. 115
حجم الخط
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 درهم إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين لا يقومون، وعن عمد، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع رأس مالها بسبب الخسارة المثبتة في القوائم التركيبية:
1- باستشارة الشركاء داخل الثلاثة أشهر التي تلي المصادقة على الحسابات التي أظهرت تلك الخسائر من أجل اتخاذ قرار الحل السابق لأوانه للشركة إن اقتضى الأمر ذلك؛
2- بإيداع القرار المتخذ من طرف الشركاء بكتابة ضبط المحكمة وتقييده في السجل التجاري ونشره في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.