القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 111
م. 111
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، المسيرون الذين لا يقومون، داخل أجل 15 يوما قبل تاريخ الجمعية العامة، بتوجيه القوائم التركيبية وتقرير التسيير ونص التوصيات المقترحة وعند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إلى الشركاء.