القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 110
م. 110
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، المسيرون الذين:
1- لا يضعون رهن إشارة كل شريك بالمقر الاجتماعي، محاضر الجمعيات والقوائم التركيبية والجرد وتقرير المسيرين وعند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات؛
2- لا يقومون بدعوة الجمعية العامة للشركاء للانعقاد داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية والذين لا يعرضون لمصادقة الجمعية المذكورة أو لمصادقة الشريك الوحيد الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير.