القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 53

مشروع
م. 53
حجم الخط
تطبق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، على نظام المعاشات المحدث بمقتضب هذا القانون. خالفا لأحكام المادة 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المذكور، إذا كان نظام المعاشات هو آخر نظام اشترط فيه صاحب المعاش، فإن مجموع الإعانات العائلية يتحمله ويصرفه نظام الاحتياط الاجتماعي الذي كان ينتمي إليه الشخص المعين قبل تسجيله بآخر نظام ينتمي إليه، وذلك وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية التنظيمية المتعلقة بنظام الاحتياط الاجتماعي المذكور. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد