القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 226

مشروع
م. 226
حجم الخط
ابتداء من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، تحمل "مجموعات الجماعات المحلية" المحدثة بمقتضى أحكام القانون رقم 79.00 السالف الذكر اسم "مجموعات الجماعات الترابية" وتسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد