القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 222

مشروع
م. 222
حجم الخط
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس العمالات والأقاليم التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية. ويستمر عامل العمالة أو الإقليم في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، برسم ميزانية 2015. تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. مع مراعاة الأحكام السابقة، تنسخ ابتداء من التاريخ نفسه: - أحكام القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ - الأحكام المطبقة على العمالات والأقاليم الواردة في القانون رقم 45.08 السالف الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد