القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 221
م. 221
حجم الخط
تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية:
- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛
- القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛
- قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛
- قرارات التفويض؛
- القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 219 أعلاه.