القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 218
م. 218
حجم الخط
دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه أو عامل العمالة أو الإقليم إخضاع تدبير العمالة أو الإقليم والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما فيها عمليات التدقيق المالي.
تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك وتوجه وجوبا تقريرا إلى عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس الجهوي للحسابات.
تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني ورئيسه.
يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق.
في حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب، يحيل عامل العمالة أو الإقليم التقرير إلى المحكمة المختصة.