القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 216

مشروع
م. 216
حجم الخط
يجب على العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافت حصاص وتقديم حصيلة تدبيرها. تقوم العمالة أو الإقليم ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافت حصاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم. يمكن نشر المقررات عبر موقع إلكتروني خاص بمجلس العمالة أو الإقليم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد