القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 212
م. 212
حجم الخط
يعني بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للعمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية. ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر.
يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تحت طائلة عدم القبول، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض، ويخول له بناء على ذلك، إمكانية مباشرة الدفاع عن العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى.
عالوة على ذلك، يؤهل الوكيل القضائي للجماعات الترابية للنيابة عن العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوي الأخرى بتكليف منها، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية.