القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 210
م. 210
حجم الخط
يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 209 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين.