القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 209
م. 209
حجم الخط
لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد العمالات أو الأقاليم أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعى قد أخبر من قبل رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ووجه إلى عامل العمالة أو الإقليم مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته. ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك.
تستثنى من هذا المقتضى دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي.