القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 208
م. 208
حجم الخط
يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها. ويتم نشر فحواها بمقر العمالة أو الإقليم.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول