القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 207
م. 207
حجم الخط
يمثل الرئيس العمالة أو الإقليم لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 105 من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة.
يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح العمالة أو الإقليم أمام القضاء. ويمكن أن يوكل من ينوب عنه أمام القضاء. ولهذه الغاية، يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالعمالة أو الإقليم ويتابعها في جميع مراحل الدعوى ويقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة، أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للعمالة أو الإقليم. كما يقدم بخصوص القضايا المتعلقة بالعمالة أو الإقليم، كل طلب لدى القضاء الاستعجالي، ويتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر وجميع مراحل الدعوى.
كل إخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديون العمالة أو الإقليم يوجب تطبيق أحكام المادة 65 من هذا القانون التنظيمي.