القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 200
م. 200
حجم الخط
تتكون الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص.
يمكن للدولة أن تفوت للعمالة أو الإقليم أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي.
يحدد نظام الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم والقواعد المطبقة عليها بمقتضب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.