القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 196
م. 196
حجم الخط
تتكون الموارد المالية لمجموعات العمالات والأقاليم مما يلي:
- مساهمات العمالات والأقاليم المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛
- الإمدادات التي تقدمها الدولة؛
- المداخيل المرتبطة بالمرافق المخولة للمجموعة؛
- الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛
- مداخيل تدبير الممتلكات؛
- حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛
- الهبات والوصايا؛
- مداخيل مختلفة.