القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 195
م. 195
حجم الخط
يخصص الفائض المشار إليه في المادة 194 أعلاه، لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.