القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 191
م. 191
حجم الخط
تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية العمالة أو الإقليم وهيئاتها، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات العمالة أو الإقليم وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها.