القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 188
م. 188
حجم الخط
تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال العمالة أو الإقليم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول