القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 176
م. 176
حجم الخط
تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس.
تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر.