القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 170
م. 170
حجم الخط
تشتمل تكاليف العمالة أو الإقليم على:
- نفقات الميزانية؛
- نفقات الميزانيات الملحقة؛
- نفقات الحسابات الخصوصية.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول