القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 168
م. 168
حجم الخط
تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم لقواعد تحدد بنص تنظيمي.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول