القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 167
م. 167
حجم الخط
تشتمل موارد العمالة أو الإقليم على:
- حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للعمالة أو الإقليم بمقتضى قوانين المالية؛
- حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للعمالة أو الإقليم في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضيات المادة 93 من هذا القانون التنظيمي؛
- حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للعمالة أو الإقليم أو المساهمة فيها؛
- الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛
- حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛
- دخول الأملاك والمساهمات؛
- حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛
- أموال المساعدات والهبات والوصايا؛
- مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.