القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 166
م. 166
حجم الخط
تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بمقتضب قوانين المالية:
- برصد موارد مالية قارة وكافية للعمالات والأقاليم، من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي؛
- بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة إليها.