القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 166

مشروع
م. 166
حجم الخط
تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بمقتضب قوانين المالية: - برصد موارد مالية قارة وكافية للعمالات والأقاليم، من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي؛ - بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة إليها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد