القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 165
م. 165
حجم الخط
تتوفر العمالة والإقليم لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول