القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 162
م. 162
حجم الخط
تهدف الحسابات الخصوصية:
- إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛
- وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛
- وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
- تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين:
- حسابات مرصدة لأمور خصوصية؛
- حسابات النفقات من المخصصات.