القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 161

مشروع
م. 161
حجم الخط
تحدث الميزانية الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر. تشتمل الميزانية الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير وفي جزء ثان، على نفقات التجهيز والموارد المرصودة لهذه النفقات. وتقدم هذه الميزانيات وجوبا متوازنة. تعد الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية. يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التكاليف في الجزء الأول من الميزانية. يرصد الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة للنفقات لتمويل نفقات التجهيز، ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء الثاني من الميزانية. يعوض، في حدود الاعتمادات المتوفرة، عدم كفاية الموارد المرصودة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من الميزانية، وذلك بعد مصادقة المجلس.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد